الباب الخامس — أحكام جزائية › الفصل الثالث — الجرائم والعقوبات › القسم السادس — الجرائم المتعلقة بالمساس بالثروة الحيوانية والنباتية
المادة 153
يعاقب بغرامة من خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) إلى مليون وخمسمائة ألف دينار 1.500.000( دج) عن كل قنطار، كل من قطف أو نقل فواكه غابية أو نباتات 11 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 24 ديسمبر سنة 2023 م طبية أو عطرية، دون رخصة من الإدارة المكلفة بالغابات، باستثناء المنتجات القابلة للاستهلاك وبكميات غير قابلة للتسويق.