قانون رقم 23-21
· ج.ر عدد 83 لسنة 2023
قانون رقم 23-21 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالغابات والثروات الغابية
الباب الخامس — أحكام جزائية › الفصل الثالث — الجرائم والعقوبات › القسم السادس — الجرائم المتعلقة بالمساس بالثروة الحيوانية والنباتية
المادة 152
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث
(3) سنوات وبغرامة من خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) إلى مليون وخمسمائة ألف دينار 1.500.000( دج)، على كل انتزاع وجمع أو قطف أو أخذ أنواع نباتات وحيوانات برية أو أيّ موارد جينية أخرى داخل الملك العمومي الغابي، لغرض علمي أو تجاري، بدون رخصة.