قانون رقم 23-21
· ج.ر عدد 83 لسنة 2023
قانون رقم 23-21 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالغابات والثروات الغابية
الباب الخامس — أحكام جزائية › الفصل الثالث — الجرائم والعقوبات › القسم الخامس — الجرائم المتعلقة بالاستغلال أو الاستعمال غير الشرعيين للمواد الغابية الخشبية وغير الخشبية
المادة 151
يعاقب بغرامة من مائتي ألف دينار 200.000( دج) إلى خمسمائة ألف دينار 500.000( دج)، كل من قام بالاستغلال أو الاستعمال داخل الملك العمومي الغابي في مفهوم المادتين 107 و 109 من هذا القانون، بدون رخصة مسبقة من الإدارة المكلفة بالغابات.