قانون رقم 23-21
· ج.ر عدد 83 لسنة 2023
قانون رقم 23-21 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالغابات والثروات الغابية
الباب الخامس — أحكام جزائية › الفصل الثالث — الجرائم والعقوبات › القسم الخامس — الجرائم المتعلقة بالاستغلال أو الاستعمال غير الشرعيين للمواد الغابية الخشبية وغير الخشبية
المادة 150
يعاقب على نقل كل مُنتج غابي دون رخصة نقل بالتجول، مهما كان مصدره، بغرامة تساوي ضعف قيمة المنتج المنقول.