قانون رقم 23-21
· ج.ر عدد 83 لسنة 2023
قانون رقم 23-21 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالغابات والثروات الغابية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مبادئ عامة
المادة 14
تخضع جميع الممتلكات التابعة للملك العمومي الغابي للترقيم لدى المحافظة العقارية، وتُرسل نسخة منه إلى الإدارة المكلفة بالغابات.