الباب الخامس — أحكام جزائية › الفصل الثالث — الجرائم والعقوبات › القسم الخامس — الجرائم المتعلقة بالاستغلال أو الاستعمال غير الشرعيين للمواد الغابية الخشبية وغير الخشبية
المادة 149
يعاقب بغرامة قدرها عشرون ألف دينار 20.000( دج) عن كل متر مكعب من الخشب الحي وخمسة آلاف دينار 5.000( دج) عن كل متر مكعب مقطوع من الأشجار اليابسة، وعشرون ألف دينار 20.000( دج) عن كل عمود، كل من قطع أو انتزع أو اقتلع أشجارا بدون ترخيص من الملك العمومي الغابي والفضاءات الغابية الأخرى أو المشجّرة.