الباب الخامس — أحكام جزائية › الفصل الثالث — الجرائم والعقوبات › القسم الثالث — الجرائم المتعلقة بالبنايات والشغل غير الشرعي داخل الملك العمومي الغابي
المادة 146
يعاقب بغرامة من عشرين ألف دينار 20.000( دج) إلى مائة ألف دينار 100.000( دج)، كل توقف لأي مركبة مهيأة للتخييم، أو التخييم على مستوى الأملاك العمومية الغابية في الأماكن غير المهيأة لذلك وغير المرخص بها من الإدارة المكلّفة بالغابات، وزيادة على ذلك تقضي الجهة القضائية المختصة بإزالة المنشآت على نفقة المحكوم عليه.