الباب الخامس — أحكام جزائية › الفصل الثالث — الجرائم والعقوبات › القسم الثالث — الجرائم المتعلقة بالبنايات والشغل غير الشرعي داخل الملك العمومي الغابي
المادة 145
يعاقب بالحبس من سبع (7) سنوات إلى إثنتي عشرة (12) سنة وبغرامة من سبعمائة ألف دينار 700.000( دج) إلى مليون ومائتي ألف دينار 1.200.000( دج) كل من قام بتشييد بناية داخل الأملاك العمومية الغابية، من غير البنايات المنصوص عليها في هذا القانون، وزيادة على ذلك تقضي الجهة القضائية المختصة بإزالة المنشآت على نفقة المحكوم عليه.