الباب الخامس — أحكام جزائية › الفصل الثالث — الجرائم والعقوبات › القسم الثاني — الجرائم المتعلقة بعمليات التعرية والرعي والحرث
المادة 144
يعاقب كل من قام بجريمة الرعي غير الشرعي في المناطق المحظورة المذكورة في المادتين 75 و 77 أعلاه، بغرامة قدرها :
– من خمسة آلاف دينار 5.000( دج) إلى عشرة آلاف دينار 10.000( دج) للحيوانات ذات صوف أو العجول،
– من خمسة عشر ألف دينار 15.000( دج) إلى عشرين ألف دينار 20.000( دج) للأبقار أو الدواب أو الجمال،
– من خمسة وعشرين ألف دينار 25.000( دج) إلى ثلاثين ألف دينار 30.000( دج) للماعز.
دون الإخلال بالغرامات المطبقة، يتم التعويض عن الضرر الملحق.