الباب الخامس — أحكام جزائية › الفصل الثالث — الجرائم والعقوبات › القسم الأول — الجرائم المتعلقة بحرائق الغابات وتخريبها
المادة 141
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من ثلاثمائة ألف دينار 300.000(دج) إلى خمسمائة ألف دينار 500.000(دج)، كل من تسبب بغير قصد في حريق أدى إلى إتلاف أملاك الغير المنصوص عليها في المادّة 137 أعلاه، وكان ذلك نشأ عن رعونته أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاة النظم.
وإذا تسبب الحريق غير العمدي في إحداث جرح أو عاهة مستديمة، تكون العقوبة الحبس من سنتين (2) إلى خمس
(5) سنوات وغرامة من مائتي ألف دينار 200.000(دج) إلى خمسمائة ألف دينار 500.000(دج).
إذا أدى هذا الحريق إلى وفاة شخص أو عدة أشخاص، يعاقب الفاعل بالحبس من خمس (5) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من خمسمائة ألف دينار 500.000(دج) إلى مليون دينار 1.000.000(دج).