قانون رقم 23-21
· ج.ر عدد 83 لسنة 2023
قانون رقم 23-21 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالغابات والثروات الغابية
الباب الخامس — أحكام جزائية › الفصل الثالث — الجرائم والعقوبات › القسم الأول — الجرائم المتعلقة بحرائق الغابات وتخريبها
المادة 140
في جميع الحالات المنصوص عليها في المواد 136 و 137 و 138 و 139 أعلاه، يعاقب مرتكب الجريمة طبقا لأحكام قانون العقوبات إذا أدى هذا الحريق العمد إلى وفاة شخص أو عدة أشخاص.
وإذا تسبب الحريق العمد في إحداث جرح أو عاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن المؤبد.