قانون رقم 23-21
· ج.ر عدد 83 لسنة 2023
قانون رقم 23-21 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالغابات والثروات الغابية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مبادئ عامة
المادة 13
يتم إعداد مسح الملك العمومي الغابي طبقًا للتشريع والتنظيم المتعلقين بالمسح العام.
تُوَجّه الوثائق المنبثقة عن إعداد المسح العقاري تلقائيًا إلى الإدارة المكلفة بالغابات.
تحدد كيفيات التنسيق بين الإدارة المكلفة بالمسح العام والإدارة المكلفة بالغابات وكذا خصائص المسح الغابي، عن طريق التنظيم.