قانون رقم 23-21
· ج.ر عدد 83 لسنة 2023
قانون رقم 23-21 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالغابات والثروات الغابية
الباب الخامس — أحكام جزائية › الفصل الثالث — الجرائم والعقوبات › القسم الأول — الجرائم المتعلقة بحرائق الغابات وتخريبها
المادة 139
يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى خمس عشرة (15) سنة وبغرامة من مليون دينار 1.000.000(دج) إلى مليون وخمسمائة ألف دينار 1.500.000(دج)، كل من وضع النار عمدا في أي أشياء سواء كانت مملوكة له أم لا، وكانت موضوعة عن قصد بطريقة تؤدي إلى امتداد النار وأدى هذا الامتداد إلى إشعال النار في الأملاك العمومية والخاصة.