الباب الخامس — أحكام جزائية › الفصل الثالث — الجرائم والعقوبات › القسم الأول — الجرائم المتعلقة بحرائق الغابات وتخريبها
المادة 136
يعاقب بالحبس من ثلاث (3) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من ثلاثمائة ألف دينار 300.000( دج) إلى خمسمائة ألف دينار 500.000( دج)، كل من وضع النار عمدا في غابات أو غيضة أو مقاطع أشجار أو أخشاب موضوعة في أكوام وعلى هيئة مكعبات متواجدة داخل الغابات، إذا كانت مملوكة له، ما لم تسبب أي ضرر للأملاك العمومية وللغير.
وإذا تسبب وضع النار في أي ضرر للأملاك العمومية وللغير، يعاقب الفاعل بالسجن المؤقت من خمس (5) إلى عشر
(10) سنوات، وبغرامة من خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) إلى مليون دينار 1.000.000( دج)