الباب الخامس — أحكام جزائية › الفصل الثاني — معاينة الجرائم
المادة 132
إذا لم يطالب بالأنعام المحجوزة بسبب مخالفة هذا القانون خلال الثماني والأربعين (48) ساعة التي تلي التبليغ، يأمر رئيس المحكمة المختص إقليميا، بناء على طلب الإدارة المكلفة بالغابات، ببيعها من طرف إدارة أملاك الدولة طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
وإذا لم يقدم الطلب إلا بعد بيع الأنعام المحجوزة، فإنه لا يكون لمالكها المحدد سوى الحق في أخذ حاصل البيع مع خصم كل المصاريف المترتبة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التنظيم.