قانون رقم 23-21
· ج.ر عدد 83 لسنة 2023
قانون رقم 23-21 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالغابات والثروات الغابية
الباب الخامس — أحكام جزائية › الفصل الأول — شرطة الغابات
المادة 128
يلزم ضباط وأعوان شرطة الغابات بارتداء الزي الرسمي، وحمل سلاح الخدمة الذي تحدد مميزاته وشروط وكيفيات حمله عن طريق التنظيم.