الباب الرابع — تثمين الغابات والثروات الغابية › الفصل الرابع — حق الانتفاع والتأجير لصالح مجاوري الغابة
المادة 119
لمجاوري الغابات الحق في استعمال منتجات الغابات والغيضة والأراضي ذات الطابع الغابي من الملك العمومي الغابي، لتلبية احتياجاتهم المنزلية، والتي يمكن الوصول إليها سيرًا على الأقدام من منازلهم.
تقتصر حقوق الانتفاع بشكل صارم على الاحتياجات الشخصية لمجاور الغابة وأفراد أسرته المقيمين معه دون أن يكون لذلك طابع تجاري أو صناعي.