قانون رقم 23-21
· ج.ر عدد 83 لسنة 2023
قانون رقم 23-21 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالغابات والثروات الغابية
الباب الرابع — تثمين الغابات والثروات الغابية › الفصل الثالث — تنظيم النشاط الغابي
المادة 117
يجوز للجمعيات والتعاونيات والتجمعات الغابية المذكورة في المادّة 116 أعلاه :
– إبرام اتفاقيات شراكة لتسيير الغابات والغيضة والأراضي ذات الطابع الغابي مع الإدارة المكلفة بالغابات،
– الاستفادة من مرافقة الإدارة المكلفة بالغابات،
– التمتع بشروط تفضيلية لاستغلال الغابات والغيضة والأراضي ذات الطابع الغابي.