قانون رقم 23-21
· ج.ر عدد 83 لسنة 2023
قانون رقم 23-21 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالغابات والثروات الغابية
الباب الرابع — تثمين الغابات والثروات الغابية › الفصل الثاني — تثمين الغابات التابعة لأنظمة قانونية أخرى للملكية
المادة 114
يمكن الترخيص لمالكي الغابات والغيضة والأراضي ذات الطابع الغابي التابعة للأنظمة القانونية الأخرى غير الملك العمومي الغابي، بتعرية جزء من الغابة أو الغيضة من أجل إقامة سكن و/ أو أنشطة لها علاقة بطبيعة الغابة أو الغيضة المحددة في مخطط التسيير المصادق عليه.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادّة عن طريق التنظيم.