قانون رقم 23-21
· ج.ر عدد 83 لسنة 2023
قانون رقم 23-21 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالغابات والثروات الغابية
الباب الرابع — تثمين الغابات والثروات الغابية › الفصل الأول — تثمين الملك العمومي الغابي › القسم الثالث — الرعي في الأراضي التابعة للملك العمومي الغابي
المادة 111
لا يمكن ممارسة الرعي والاقتطاعات التي تتم على المراعي التابعة للملك العمومي الغابي إلاّ من طرف الحائز على رخصة صادرة عن الإدارة المكلفة بالغابات.