الباب الرابع — تثمين الغابات والثروات الغابية › الفصل الأول — تثمين الملك العمومي الغابي › القسم الثالث — الرعي في الأراضي التابعة للملك العمومي الغابي
المادة 110
يتم الترخيص من قبل الإدارة المكلفة بالغابات بالرعي في الملك العمومي الغابي طبقًا لأحكام مخطط التهيئة أو مخطط تسيير الغابات أو الغيضة أو الأراضي ذات الطابع الغابي.
عندما يكون الغطاء النباتي أو تربة المراعي في حالة تدهور، يجوز للإدارة المكلفة بالغابات تأجيل أو منع الرعي.
يمارس الوضع تحت الحماية لأراضي المراعي التابعة للملك العمومي الغابي طبقا للقواعد المحددة بموجب أحكام المواد 77 و 78 و 79 من هذا القانون.