قانون رقم 23-21
· ج.ر عدد 83 لسنة 2023
قانون رقم 23-21 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالغابات والثروات الغابية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مبادئ عامة
المادة 10
تبقى الأراضي التي تؤوي الثروات الغابية في مفهوم أحكام المادّة 6 أعلاه، ملكا لذوي حقوقها أو لحائزيها الشرعيين القانونيين، غير أن للإدارة المكلفة بالغابات الحق في :
– الزيارة والإحصاء والتدخل لحماية الفضاء الغابي المعني،
– إعداد ومنح أي شهادة أو ترخيص أو سند استغلال و/أو جني،
– مراقبة انتظام ومطابقة الاقتطاع والأنشطة التي تتم ممارستها في هذه الفضاءات.