الباب الرابع — تثمين الغابات والثروات الغابية › الفصل الأول — تثمين الملك العمومي الغابي › القسم الثاني — الاستغلال المرخص به في الملك العمومي الغابي
المادة 109
يمكن منح الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين تراخيص الاستغلال في الملك العمومي الغابي، على أجزاء من الأراضي المنصوص عليها في مخطط تهيئة الغابات، من أجل :
– استصلاح الأراضي الجرداء عن طريق غرس الأشجار المثمرة المقاومة وشبه الغابية والغابية،
– زراعة النباتات العطرية والطبية،
– تهيئة واستعمال الغابات أو أجزاء من الغابات لأغراض الاستجمام والسياحة البيئية والترفيه، 11 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 24 ديسمبر سنة 2023 م
– إنشاء مشاتل متخصصة في إنتاج الشتلات الغابية وشبه الغابية أو النباتات العطرية والطبية،
– تربية المصيدات وتربية النحل،
– تثمين التجهيزات والهياكل الأساسية الغابية.