قانون رقم 23-21
· ج.ر عدد 83 لسنة 2023
قانون رقم 23-21 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالغابات والثروات الغابية
الباب الرابع — تثمين الغابات والثروات الغابية › الفصل الأول — تثمين الملك العمومي الغابي
المادة 104
يمكن تثمين الملك العمومي الغابي عن طريق :
– استغلال المنتجات الغابية الخشبية وغير الخشبية،
– الاستخدامات للملك العمومي الغابي،
– الرعي،
– الصيد طبقا للتشريع الساري المفعول.