الباب الثالث — حماية الثروة الغابية الوطنية › الفصل العاشر — حماية الغابات من الاعتداءات المختلفة › القسم الثالث — استخراج المعادن وتفريغ المواد في الملك العمومي الغابي
المادة 101
دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه، يتطلب الاستكشاف والاستغلال المنجمي في محيط يوجد كلّيًا أو جزئيًا ضمن الملك العمومي الغابي، موافقة الإدارة المكلفة بالغابات دون أن يؤدي هذا الاستكشاف أو الاستغلال المنجمي إلى إزالة الغابات أو فقدان الحيوانات أو النباتات المحمية.