قانون رقم 23-21
· ج.ر عدد 83 لسنة 2023
قانون رقم 23-21 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالغابات والثروات الغابية
الباب الثالث — حماية الثروة الغابية الوطنية › الفصل العاشر — حماية الغابات من الاعتداءات المختلفة › القسم الثاني — البنايات والمنشآت في الملك العمومي الغابي أو بالقرب منه
المادة 100
يمنع إقامة أيّ منشأة أو بناية أو أيّ وحدة يمكن أن يكون نشاطها مصدرًا للحرائق في الداخل وعلى بعد أقل من كيلومتر واحد (1) من الملك العمومي الغابي بدون رخصة من الإدارة المكلفة بالغابات.