الباب الثاني — نشاط الصحافة المكتوبة › الفصل الأول — إصدار النشريات الدورية
المادة 7
يجب أن يتضمن التصريح المذكور في المادة 6 أعلاه، العناصر الآتية :
– عنوان النشرية ودورية صدورها،
– موضوع النشرية ومكان صدورها،
– لغة أو لغات النشرية،
– اسم ولقب وعنوان ومؤهلات مدير النشر،
– الطبيعة القانونية للمؤسسة الناشرة،
– اسم ولقب وعنوان المالك أو المساهمين أو الشركاء للمؤسسة الناشرة،
– مكونات رأسمال المؤسسة الناشرة ومصدره،
– المقاس والسعر.
يحدد نموذج التصريح والوثائق المطلوبة بموجب قرار من الوزير المكلف بالاتصال.