الباب السادس — المخالفات المرتكبة في إطار ممارسة نشاط الصحافة المكتوبة أو الصحافة الإلكترونية › الفصل الثاني — الأحكام الجزائية
المادة 75
تعاقب بغرامة من مائتي ألف دينار ( 200.000 دج) إلى خمسمائة ألف دينار( 500.000 دج)، كل مؤسسة ناشرة لم تصرح بأيّ تعديل للعناصر المكونة للتصريح بإنشاء نشرية دورية أو صحيفة إلكترونية.
وفي حالة عدم التصريح بتغيير في المساهمين في الرأسمال الاجتماعي أو في الشركاء أو ملاك النشرية الدورية أو الصحف الإلكترونية، فإنه يمكن للجهة القضائية المختصة الأمر بغلق المحلات أو أماكن الاستغلال أو غلق الموقع الإلكتروني المستخدم أو مصادرة العتاد المستعمل.