قانون رقم 23-19
· ج.ر عدد 77 لسنة 2023
قانون رقم 23-19 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية
الباب السادس — المخالفات المرتكبة في إطار ممارسة نشاط الصحافة المكتوبة أو الصحافة الإلكترونية › الفصل الثاني — الأحكام الجزائية
المادة 74
يعاقب بغرامة من مائتي ألف دينار ( 200.000 دج) إلى خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج)، كل شخص ينشئ صحيفة إلكترونية دون القيام بإجراءات التصريح المنصوص عليها في أحكام هذا القانون.
تأمر الجهات القضائية المختصة بغلق الموقع الإلكتروني المستخدم أو منع الولوج إليه وغلق مقرات وأماكن الاستغلال ومصادرة التجهيزات المستعملة.