الباب السادس — المخالفات المرتكبة في إطار ممارسة نشاط الصحافة المكتوبة أو الصحافة الإلكترونية › الفصل الثاني — الأحكام الجزائية
المادة 73
يعاقب بغرامة من مائتي ألف دينار 200.000( دج) إلى خمسمائة ألف دينار 500.000( دج)، كل شخص يصدر نشرية دورية دون القيام بإجراءات التصريح المنصوص عليها في أحكام هذا القانون. 18 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 2 ديسمبر سنة 2023 م تأمر الجهات القضائية المختصة بغلق محلات وأماكن الاستغلال ومصادرة النشريات الدورية والأدوات المستعملة.