قانون رقم 23-19
· ج.ر عدد 77 لسنة 2023
قانون رقم 23-19 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية
الباب السادس — المخالفات المرتكبة في إطار ممارسة نشاط الصحافة المكتوبة أو الصحافة الإلكترونية › الفصل الأول — المخالفات والعقوبات الإدارية
المادة 71
يمكن أن تبادر السلطة تلقائيا أو بعد إخطار من طرف الأحزاب السياسية و/أو المنظمات المهنية و/أو النقابية الممثلة للصحافة المكتوبة و/أو الصحافة الإلكترونية و/أو الجمعيات وكل شخص طبيعي أو شخص معنوي آخر، بالشروع في إجراءات الإعذار المذكور في المادة 68 من هذا القانون.