الباب السادس — المخالفات المرتكبة في إطار ممارسة نشاط الصحافة المكتوبة أو الصحافة الإلكترونية › الفصل الأول — المخالفات والعقوبات الإدارية
المادة 68
في حالة إخلال النشريات الدورية والصحف الإلكترونية بالشروط والالتزامات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون والنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، تقوم السلطة بتوجيه إعذار لوسيلة الإعلام المعنية بغرض الامتثال في أجل تحدده. 2 ديسمبر سنة 2023 م تنشر السلطة الإعذار المذكور بكل الوسائل الملائمة.
في حالة عدم امتثال وسيلة الإعلام المعنية للإعذار في الآجال المحددة، يمكن للسلطة إمّا تعليق طبع النشرية الدورية أو تعليق نشر الصحيفة الإلكترونية لمدة أقصاها ثلاثون(03) يوما، وإمّا اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة للتوقيف المؤقت للنشاط بقرار معجل النفاذ حسب جسامة المخالفة.