قانون رقم 23-19
· ج.ر عدد 77 لسنة 2023
قانون رقم 23-19 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية
الباب الخامس — المسؤولية وحق الرد والتصحيح
المادة 64
يجب أن يتضمن طلب حق الرد أو التصحيح الادعاءات والمعلومات التي يرغب الطالب في الرد عليها أو تصحيحها، وفحوى الرد أو التصحيح الذي يقترحه.
يرسل الطلب برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام أو عن طريق المحضر القضائي، تحت طائلة سقوط الحق، في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما بالنسبة للنشريات الدورية اليومية أو الصحف الإلكترونية، وستون (60) يوما بالنسبة النشريات الدورية الأخرى.