قانون رقم 23-19
· ج.ر عدد 77 لسنة 2023
قانون رقم 23-19 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية
الباب الرابع — سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية
المادة 54
يتداول مجلس السلطة ويتخذ القرارات ويبدي الآراء والتوصيات وفقا للمهام الموكلة إليه بموجب هذا القانون وينشرها في النشرة الرسمية للسلطة.
تعد قرارات السلطة قابلة للطعن أمام الجهات القضائية المختصة طبقا للتشريع المعمول به.