قانون رقم 23-19
· ج.ر عدد 77 لسنة 2023
قانون رقم 23-19 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية
الباب الرابع — سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية
المادة 53
تتشكل السلطة من :
– هيئة مداولة تدعى “المجلس” ويتشكل من أعضاء السلطة والرئيس،
– هيئة تنفيذية توضع تحت سلطة رئيس السلطة.