المادة 4
يمارس نشاط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية من طرف وسائل الإعلام التابعة :
– للهيئات العمومية ومؤسسات القطاع العمومي،
– للجمعيات والأحزاب السياسية والتنظيمات النقابية في حدود ما تسمح به القوانين المنظمة لها.
– للأشخاص الطبيعية من جنسية جزائرية فقط والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري ويمتلك رأسمالها أشخاص طبيعية تتمتع بالجنسية الجزائرية فقط أو أشخاص معنوية خاضعة للقانون الجزائري ويتمتع مساهموها أو شركاؤها بالجنسية الجزائرية فقط. وتكون الأسهم المذكورة في هذه المطة، اسمية.
تخضع ممارسة نشاط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية إلى حيازة الأشخاص المذكورة في المطة الثالثة
(3) من هذه المادة، لرأسمال وطني خالص.