قانون رقم 23-19
· ج.ر عدد 77 لسنة 2023
قانون رقم 23-19 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية
الباب الرابع — سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية
المادة 45
تتنافى العضوية في السلطة مع كل عهدة انتخابية وكل وظيفة عمومية وكل نشاط مهني وكل مسؤولية تنفيذية في حزب سياسي أو نقابة أو جمعية، ما عدا المهام المؤقتة في التعليم العالي والبحث العلمي.
يقدم أعضاء السلطة تصريحا بممتلكاتهم أمام الجهة المؤهلة طبقا للتشريع المعمول به.