الباب الرابع — سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية
المادة 42
تتولى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، التي تدعى في صلب النص “السلطة”، المهام الآتية :
في مجال ضبط نشاطات الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية :
– السهر على احترام الأحكام والمبادئ المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالإعلام والنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
– السهر على الممارسة الحرة لنشاط الصحافة المكتوبة و/أو الإلكترونية في ظل احترام الأحكام المحددة في هذا القانون والتشريع والتنظيم المعمول بهما، 2 ديسمبر سنة 2023 م
– تشجيع التعدّدية الإعلامية،
– السهر على التوزيع المنتظم للنشريات الدورية عبر كامل التراب الوطني،
– ضمان الصدور المنتظم للنشريات الدورية والصحف الإلكترونية،
– السهر على إثبات نشر وتوزيع وتعداد الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية،
– السهر على شفافية القواعد الاقتصادية لتسيير النشريات الدورية والصحف الإلكترونية،
– ضمان عدم تمركز النشريات الدورية والصحف الإلكترونية تحت التأثير المالي أو السياسي أو الإيديولوجي لنفس المالك،
– السهر على جودة الرسائل الإعلامية وكذا ترقية الثقافة الوطنية وإبرازها بجميع أشكالها،
– السهر على احترام المعايير التشريعية والتنظيمية المطبقة في مجال الإشهار،
– تحديد الحد المسموح به من المادة الإشهارية بالنسبة للصحف الإلكترونية،
– وضع كل الآليات للتحقق ومراقبة المعلومات المقدمة، لا سيما في مجال تمويل الاستثمارات وتسيير الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية،
– جمع كل المعلومات الضرورية من الإدارات والمؤسسات الناشرة للتأكد من مدى احترامها لالتزاماتها.
لا يمكن استعمال المعلومات التي تتلقاها السلطة لأغراض أخرى غير المهام المسندة إليها بموجب هذا القانون.
في المجال الاستشاري :
– إبداء الرأي حول مشروع كل نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بنشاط الإعلام،
– إبداء الرأي بطلب من أي جهة قضائية حول أي قضية معروضة أمامها،
– يمكن إخطار السلطة من أي هيئة من هيئات الدّولة أو وسيلة إعلام لإبداء الرأي في مجال اختصاصها،
– إقامة علاقات تعاون وشراكة مع الهيئات الوطنية والدولية التي لها نفس الأهداف، قصد تبادل الخبرات والتجارب في ميدان الصحافة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.