قانون رقم 23-19
· ج.ر عدد 77 لسنة 2023
قانون رقم 23-19 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية
الباب الثالث — نشاط الصحافة الإلكترونية
المادة 40
يجب على المؤسسة الناشرة الاحتفاظ بكل المحتويات، بما في ذلك ما تم سحبه أو منع النفاذ إليه، لمدة لا تقل عن ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ أول نشر عبر الإنترنت.