قانون رقم 23-19
· ج.ر عدد 77 لسنة 2023
قانون رقم 23-19 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية
الباب الثالث — نشاط الصحافة الإلكترونية
المادة 31
يجب أن تتوفر في مدير نشر الصحيفة الإلكترونية الشروط الآتية :
– أن يكون حائزا على شهادة جامعية أو شهادة معترف بمعادلتها،
– أن يتمتع بخبرة لا تقل عن ثماني (8) سنوات في ميدان الإعلام مثبتة بالانتساب في صندوق الضمان الاجتماعي،
– أن يكون جزائري الجنسية فقط،
– أن يتمتع بحقوقه المدنية،
– ألاّ يكون قد حكم عليه نهائيا في قضايا فساد أو لارتكابه أفعالاً مخلة بالشرف.