قانون رقم 23-19
· ج.ر عدد 77 لسنة 2023
قانون رقم 23-19 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية
الباب الثالث — نشاط الصحافة الإلكترونية
المادة 28
يخضع نشاط الصحافة الإلكترونية إلى إيداع تصريح يوقّعه مدير النشر مرفقا بملف يودع لدى الوزارة المكلفة بالاتصال مقابل وصل إيداع.
يسلم وصل إيداع التصريح باسم المؤسسة الناشرة، ويعد بمثابة الموافقة على الصدور.
وصل إيداع التصريح غير قابل للتنازل بأي شكل من الأشكال.
ترسل الوزارة المكلفة بالاتصال نسخة من التصريح ووصل إيداع التصريح والوثائق المرفقة به، إلى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية.