قانون رقم 23-19
· ج.ر عدد 77 لسنة 2023
قانون رقم 23-19 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية
الباب الثاني — نشاط الصحافة المكتوبة › الفصل الثاني — توزيع وبيع واستيراد النشريات الدورية
المادة 26
مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يخضع استيراد النشريات الدورية الأجنبية إلى ترخيص مسبق من المصالح المؤهلة للوزارة المكلّفة بالاتصال.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.