الباب الثاني — نشاط الصحافة المكتوبة › الفصل الأول — إصدار النشريات الدورية
المادة 17
كل تعديل للعناصر المكونة للتصريح مهما كانت طبيعتها، بما فيها الرأسمال الاجتماعي والمساهمين والشركاء والملاّك، يجب أن يبلّغ كتابيا إلى الوزير المكلف بالاتصال خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لإدراج هذا التغيير.
تسلّم الوزارة المكلفة بالاتصال وثيقة التصحيح، في حالة مطابقة هذه التعديلات مع أحكام هذا القانون، وترسل نسخة منها إلى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية.