قانون رقم 23-19
· ج.ر عدد 77 لسنة 2023
قانون رقم 23-19 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية
الباب الثاني — نشاط الصحافة المكتوبة › الفصل الأول — إصدار النشريات الدورية
المادة 16
يجب أن تصدر النشرية الدورية بانتظام. 2 ديسمبر سنة 2023 م وفي حالة توقف النشرية الدورية عن الصدور غير المبرر لمدة ستين (60) يوما بالنسبة للنشريات الدورية اليومية والأسبوعية، وتسعين (90) يوما بالنسبة للنشريات الدورية الأخرى، تتخذ سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية الإجراءات المحددة في المادة 68 من هذا القانون.