قانون رقم 23-19
· ج.ر عدد 77 لسنة 2023
قانون رقم 23-19 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية
الباب الثاني — نشاط الصحافة المكتوبة › الفصل الأول — إصدار النشريات الدورية
المادة 14
على مؤسسة الطبع أن تطلب من المؤسسة الناشرة نسخة من وصل إيداع التصريح قبل طبع العدد الأول من أي نشرية دورية، ويمنع الطبع في غياب ذلك.