قانون رقم 23-19
· ج.ر عدد 77 لسنة 2023
قانون رقم 23-19 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية
الباب الثاني — نشاط الصحافة المكتوبة › الفصل الأول — إصدار النشريات الدورية
المادة 12
يجب أن يبين في كل عدد من النشرية الدورية ما يأتي :
– اسم ولقب مدير النشر،
– عنوان هيئة التحرير والإدارة،
– الغرض الاجتماعي لمؤسسة الطبع وعنوانها،
– دورية صدور النشرية وسعرها،
– عدد نسخ السحب السابق،
– رقم تسجيل التصريح.