الفصل الثالث — القواعد المطبقة على البنايات والمنشآت غير الشرعية المقامة على أراضي الدولة
المادة 9
يتم هدم البنايات والمنشآت المشيدة بطريقة غير شرعية على أراضي الدولة بقرار صادر عن رئيس المجلس الشعبي البلدي خلال أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ استلام محضر معاينة الجريمة، وعند الاقتضاء، بقرار من الوالي المختص، خلال أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ انقضاء الأجل الممنوح لرئيس المجلس الشعبي البلدي، إذا لم يقم هذا الأخير بذلك.
يمكن أن تكون قرارات الهدم محل طعن أمام الجهة القضائية المختصة، طبقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، التي يمكنها وقف تنفيذ قرار الهدم إلى حين صدور حكمها.
يجب على المخالف تنفيذ قرار الهدم وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية خلال الأجل الذي يحدده رئيس المجلس الشعبي البلدي والذي يجب ألاّ يقل عن ثمان وأربعين (48) ساعة ولا يزيد عن ثمانية (8) أيام، من تاريخ تبليغه بقرار الهدم أو من تاريخ صيرورة الحكم بالهدم نهائيا، ما لم يكن هذا الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل.
وفي حالة عدم قيامه بذلك وانقضاء الأجل المحدد، يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي بالقيام بأشغال الهدم من قبل المصالح المختصة للبلدية، وإذا تعذر ذلك، يتم تنفيذها بواسطة الوسائل المسخرة من قبل الوالي.
يتحمل المخالف تكاليف عملية الهدم وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية المنصوص عليها في هذا القانون ويحصّلها رئيس المجلس الشعبي البلدي بكل الطرق القانونية.