قانون رقم 23-18
· ج.ر عدد 76 لسنة 2023
قانون رقم 23-18 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها
الفصل الثاني — مبادئ وآليات حماية أراضي الدولة
المادة 5
يتحمل مسيّرو أراضي الدولة المسؤولية الشخصية عن الأضرار المترتبة عن التعدي على أراضي الدولة التي يسيّرونها، بسبب عدم قيامهم أو امتناعهم عن القيام بالالتزامات المفروضة عليهم بموجب التشريع والتنظيم الساريي المفعول.
يمكن لمسيّري أراضي الدولة اللجوء إلى القاضي المختص لاتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لحمايتها.