قانون رقم 23-18
· ج.ر عدد 76 لسنة 2023
قانون رقم 23-18 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يسير الوزراء المعنيون، والولاة، ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، ومسّيرو المؤسسات والهيئات العمومية أراضي الدولة وفق الصلاحيات المخولة لهم بموجب هذا القانون، والقوانين والتنظيمات السارية المفعول، ويتخذون الإجراءات اللازمة لحمايتها والمحافظة عليها واستغلالها الأمثل وفقا لوجهتها والأهداف المسطرة لها.
ويسهرون على متابعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في هذا المجال. ويدعون في صلب هذا النص “مسيّرو أراضي الدولة”.