قانون رقم 23-18
· ج.ر عدد 76 لسنة 2023
قانون رقم 23-18 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها
الفصل الخامس — أحكام جزائية
المادة 25
يمكن الجهة القضائية المختصة الحكم على مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات.
ويجب على الجهة القضائية المختصة الحكم على المخالف، في جميع الحالات، بإعادة أراضي الدولة المعتدى عليها إلى حالتها الأصلية على نفقته، مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 24 أعلاه.